SALAM AUX CROYANTS
Ce ne sont pas des insultes envers les epouses du Prophète (salla Allahou aaleyhi wa sallem), ni envers ses compagnons.
C'est bien de s'instruire.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ...
وبعد ...........
قال محمد اليافعي : هذه نماذج لما وصل اليه الشيعة من اباحية وفجور نسال الله السلامة في الدين ، واترك لكم الحكم على ماتقرأون :
قال الشيعة :
1) ( الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما ...ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ) انظر مناج الصالحين للخوئى ( 1/47-48 ) .
2) ( الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء ) انظر المسائل المنتخبة للخوئي ( 14-15 ) ط2 النجف 1399-1979 .
تأملوا قولهم : ( من غير المرأة ) ؟!! ماذا يقصدون به !!!!!؟؟؟؟؟ .
أن المعنى العملي لهذه الفتوى وأمثالها ليس أكثر من الدلالة على وجود طريق آخر للمرور منعا للزدحام والفقيه (قده) يؤدي عمله في الدلالة مشكورا مأجورا ولم لا ؟ فالدال على الخير كفاعلة !!!! .
3) مسألة (982) : ( لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت وكذلك الحال في العمة على الأحوط (لماذا؟) ولو زنى بالعمة والخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر ) . انظر تحرير الوسيلة للخمينى ( 2/241 ) .
4) مسألة (983) : ( لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط والأولى (انتبه : الأحوط) أن لا يتزوج بنتها . ولو كان قد عقد عليها ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال ) . انظر المسائل المنتخبة للسيستاتنى ( ص 339 ) .
5) مسألة (985) : ( لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط ، وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها فللزاني تزويجها بعد قضاء عدتها ) . انظر مسائل وردود لمحمد صادق الصدر الطبعة الاولى 1416-1995 ( ص 55 ) .
فأين هذا من قول الله تعالى : (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور3 ؟!!